Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 458

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. سنن الفطرة ٤٣٦
  4. الختان ٦٥
  5. الاختتان عند غير المسلم ... لا حرج فيه

الاختتان عند غير المسلم ... لا حرج فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في ختان الولد بواسطة دكتور غير مسلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في الاختتان عند طبيب كافر، إذ العمومات الواردة في نصوص الكتاب والسنة تجوز التعامل مع الكفار فيما يتعلق بأمور المعاملات وغيرها مما لا يعتبر محبة أو موالاة لهم ومحبة فيهم، ومما يدخل في ذلك التداوي عنده، لكن بشرط أن يكون الطبيب مأموناً بحيث لا يخشى ضرره وإن وجد الطبيب المسلم كره التداوي عند الكافر لعموم قوله تعالى

(لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلّاً وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) [التوبة:١٠] .

فلا ينبغي التداوي عندهم، وإن كانوا مهرة مع وجود أطباء مسلمين قادرين على القيام بالعلاج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 458 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.