Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 473

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. سنن الفطرة ٤٣٦
  4. إعفاء اللحية ٢٢١
  5. حكم تخفيف اللحية بسبب الإصابة بالحكة

حكم تخفيف اللحية بسبب الإصابة بالحكة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تخفيف اللحية في حالة الحساسية الشديدة والحكة؟

حيث إنني أعلم الحكم الشرعي بالوجوب فقمت بإعفائها، ولكنني عانيت كثيرا كثيرا منها حيث إن نوع جلد جسمي كله من النوع الجاف واللحية قاسية جدا، ولكنني صبرت على الحساسية والحكة ابتغاء مرضات الله ﷿ حتى وصلت إلى مرحلة لم أستطع معها تحمل الحكة الشديدة والحساسية، علما بأني أهتم جدا بنظافتي، وأني ليس لدي أي مرض؟ فقمت بتخفيفها لدرجة زوال الحكة، وكلما طالت أتركها حتى تصل درجة وطول الشعر الذي يؤدي إلى هذه الحكة. وأنا على هذه الحالة منذ زمن.

بارك الله فيكم أفتوني في أمري وفعلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز حلق اللحية، وأما الأخذ منها فقد ذهب كثيرون من أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة مطلقا. وهذا في الظروف الطبيعية، وأما من كان يلحقه ضرر بتوفيرها فيجوز له حلقها أو الأخذ منها حسب ما تقتضيه الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات؛ كما قال أهل العلم، ولكنها تقدر بقدرها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٩٥٩٨. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ١٠٢٧٦٩.

وما ذكر السائل الكريم عن حاله يعتبر حاجة ملحة تبيح له معالجة لحيته بتخفيف شعرها بالقدر الذي يزول به الضرر، كما قال تعالى في حق المحرم: وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴿البقرة: ١٩٦﴾ قال السعدي: إذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض، ينتفع بحلق رأسه له، أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية. اهـ.

فكذلك هنا، الأصل أنه لا يجوز حلق اللحية ولا أخذ ما نقص عن القبضة، ولكن الضرورات كالمرض تبيح المحظورات، وما ذكره السائل الكريم عن نفسه ظاهر في أنه لا يتعدى موضع الحاجة، وأنه يقدر الضرورة بقدرها، لأنه يقول: (فقمت بتخفيفها لدرجة زوال الحكة، وكلما طالت أتركها حتى تصل درجة طول الشعر الذي يؤدي إلى هذه الحكة) وهذا هو الصواب الذي ينبغي فعله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 473 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.