Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 548

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. سنن الفطرة ٤٣٦
  4. إعفاء اللحية ٢٢١
  5. إطلاق اللحية وصبغها مختلفان حكما

إطلاق اللحية وصبغها مختلفان حكما

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن اعتبار أن صبغ الشعر له نفس حكم إطلاق اللحية باعتبار تشابه لفظ الحديت الخاص بكل واحد من الأمرين من ناحية مخالفة أهل الكتاب؟ وهل يمكن إطلاق نفس الحكم على الصلاة بالنعل لنفس السبب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى عن هذا السؤال وهي برقم: ٢٥٥٤٤ فنحيل السائل إليها. ونضيف هنا أيضاً أن مما يدل على أن حكم تغيير الشيب والصلاة في النعال ليس واجباً كحكم إعفاء اللحية. أن الإجماع منعقد على أن الأمر بصبغ الشيب ليس للوجوب، قال النووي رحمه الله تعالى: مع أن الأمرـ أي بصبغ الشيب ـ والنهي ـ أي عن تغييره ـ ليس للوجوب بالإجماع. اهـ وأنه قد صح عن النبي ﷺ أنه صلى حافياً وصلى متنعلاً كما في سنن أبي دواد وابن ماجه والنسائي وغيرهم، وكذلك الصحابة ﵃، وصح عنه ﷺ أنه قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما. رواه أبو داود. وهذا يدل على أن الصلاة في النعلين غير واجبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 548 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.