Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 609

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. سنن الفطرة ٤٣٦
  4. إعفاء اللحية ٢٢١
  5. حكم حلق اللحية لعذر طارئ

حكم حلق اللحية لعذر طارئ

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا الآن في بلاد الغربة وكما تعلمون فأن الأوضاع الراهنة قد شددوا بها على الشاب الملتزم بسنة المصطفى ﷺ وقد واجهت عدة مضايقات من الجامعة والشرطة والجيران فاضطررت أن أحلقها ونويت تربيتها بعد رجوعي للوطن فهل يوجد حرج علي أو إثم مع العلم بأن معاملة الناس قد تغيرت بعد ذلك؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الثابت في السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها، هذا هو الأصل الذي لا يجوز للشخص المحيد عنه إلا لعذر طارئ يترتب عليه ضرر كبير في النفس أو الأهل أو المال، فحينئذ يجوز له الترخص في حلقها، لكن متى مازال هذا العذر وجب الرجوع إلى الأصل وهو إعفاء اللحية.

ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم: ٣١٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 609 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.