لا بأس بأخذ ما تطاير من اللحية وشذ
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم إطلاق اللحية وتقصيرها مع إزالة الشعر الزائد في الوجه والأذن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق حكم إعفاء اللحية في الفتوى رقم: ١٤٠٥٥.
وحكم بقية الشعر في الفتوى رقم:
٨٩٠٥، والفتوى رقم: ١٦٩٥٨.
وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ ذكر ذلك الباجي في المنتقى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٥ ذو الحجة ١٤٢٣