Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 613

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. سنن الفطرة ٤٣٦
  4. إعفاء اللحية ٢٢١
  5. لا بأس بأخذ ما تطاير من اللحية وشذ

لا بأس بأخذ ما تطاير من اللحية وشذ

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم إطلاق اللحية وتقصيرها مع إزالة الشعر الزائد في الوجه والأذن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فسبق حكم إعفاء اللحية في الفتوى رقم: ١٤٠٥٥.

وحكم بقية الشعر في الفتوى رقم:

٨٩٠٥، والفتوى رقم: ١٦٩٥٨.

وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ ذكر ذلك الباجي في المنتقى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 613 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.