Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 628

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. سنن الفطرة ٤٣٦
  4. إعفاء اللحية ٢٢١
  5. الضرر المعنوي لا يبيح حلق اللحية

الضرر المعنوي لا يبيح حلق اللحية

[السُّؤَالُ]

ـ[لا أحبذ حلق اللحية ولا إسبال الإزار اتباعا للسنة ولكن لا نستطيع تطبيق هذه السنة

نظرا لجور الحكم في بلادنا ومانلاقيه من متاعب

إزاء ذلك فما رأي سماحتكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله لك الثبات على دينه والالتزام بشرعه. واعلم بأن حلق اللحية وإسبال الإزار من المحرمات التي لا يجوز للمسلم فعلهما بحال إلا لدفع ضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وبحيث يغلب على ظن المرء أنه إن أطلق لحيته أو قصر ثوبه لحقه ضرر في نفسه وأهله يشق عليه احتماله فيجوز له حينئذ ما يدفع عنه به الضرر فقط.

أما إذا كان الضرر معنوياً كالاستهزاء والسخرية أو كان الضرر الشاق متوهما فقط فلا يجوز له حلق لحيته ولا إسبال إزاره لأجل ذلك وانظر الفتوى رقم ٣١٩٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 628 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.