Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 649

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. سنن الفطرة ٤٣٦
  4. إعفاء اللحية ٢٢١
  5. حكم حلق شعر الرقبة والحلق

حكم حلق شعر الرقبة والحلق

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لي أن أقص الشعر الذي على الرقبة أم أنه يعتبر من شعر اللحية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالشعر النابت على الحلق ليس من اللحية ويجوز حلقه، لأن حد اللحية عند علماء اللغة والفقه هي الشعر النابت على الخدين والذقن. وانظر الفتوى رقم: ١٦٢٧٧.

وقد نص العلماء على أن شعر الرقبة ليس من اللحية.

قال النووي في المجموع (وقال أحمد بن حنبل: (لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته، وقيل: يكره) . انتهى

وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار (لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت ولا بنتف الشيب إلا على وجه التزين ولا بالأخذ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه فعل المخنثين ولا يحلق شعر حلقه وعن أبي يوسف لا بأس به) انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 649 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.