Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 704

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. سنن الفطرة ٤٣٦
  4. نتف الإبط وأحكام أخرى ٩٨
  5. قص الشارب وإحفاؤه عند الحنابلة

قص الشارب وإحفاؤه عند الحنابلة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعلم أن العلماء مختلفون في كيفية قص الشارب لكن أرجوكم اخبروني ما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الشارب هل يرى أفضلية قصه أم إحفائه حتى يظهر بياض الجلد أم حلقه نهائيا؟ وأرجوكم أن تذكروا لي كل النصوص المروية عن الإمام احمد في هذه المسألة مع شروحاتها؟ وأيضا ما هو مذهب الحنابلة في الشارب هل القص إلى الإطار أم الإحفاء الشديد أم الحلق النهائي وأرجوكم اذكروا لي الكتب الفقهية الحنبلية التي ذكر فيها الحنابلة مذهبهم في الشارب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فالمعتمد عند الحنابلة وهو نص الإمام أحمد التخيير بين قص الشارب وإحفائه وهو أولى عندهم. وهو إما أن يكون من طرف الشارب أو من أصله.

قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وَيُسَنُّ حَفُّ الشَّارِبِ أَوْ قَصُّ طَرَفِهِ، وَحَفُّهُ أَوْلَى نَصًّا أي نص عليه الإمام أحمد، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: إحْفَاءُ الشَّوَارِبِ أَنْ تُبَالِغَ فِي قَصِّهَا وَكَذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ الْإِحْفَاءُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ: الِاسْتِقْصَاءُ وَمِنْهُ حَتَّى أَحْفُوهُ بِالْمَسْأَلَةِ. اهـ

وقال ابن مفلح في الفروع: أَوْ يَقُصُّ طَرَفَهُ، وَحَفُّهُ أَوْلَى فِي الْمَنْصُوصِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ، وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ أَنَّ قَصَّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ فَرْضٌ، وَأَطْلَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ الِاسْتِحْبَابَ، وَأَمَرَ ﵇ بِذَلِكَ وَقَالَ ﴿خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ ﴿خَالِفُوا الْمَجُوسَ﴾ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَرْفُوعًا ﴿وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَهَذِهِ الصِّيغَةُ تَقْتَضِي عِنْدَ أَصْحَابِنَا التَّحْرِيمَ، وَيَأْتِي فِي الْعَدَالَةِ هَلْ هُوَ كَبِيرَةٌ؟ وَيَأْتِي فِي آخِرِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْوَلِيمَةِ حُكْمُ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ. اهـ

وفي الإنصاف للمرداوي: وَيَحُفُّ شَارِبَهُ، أَوْ يَقُصُّ طَرَفَهُ، وَحَفُّهُ أَوْلَى، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا.

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَيُسَنُّ حَفُّهُ، وَهُوَ طَرَفُ الشَّعْرِ الْمُسْتَدِيرِ عَلَى الشَّفَةِ، وَاخْتَارَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ إحْفَاءَهُ مِنْ أَصْلِهِ.انْتَهَى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 704 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.