Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 729

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. سنن الفطرة ٤٣٦
  4. نتف الإبط وأحكام أخرى ٩٨
  5. حكم الوشم بالحناء

حكم الوشم بالحناء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الشرع في الوشم؟ وهل الحديث الذي ورد فيه لعن الواشمات صحيح؟ هل الوشم بالحناء يغير من الحكم شيئا علما أنه وشم مؤقت يزول بعد حوالي سنتين؟ وهل يوجد أي حديث آخر أو حادثة أخرى تدل على التحريم غير الحديث المعروف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم الوشم في الشرع هو الحرمة، بل هو من كبائر الذنوب، لورود اللعن لفاعله والمفعول به على لسان النبي ﷺ، كما في صحيح البخاري وغيره.

وأما الأحاديث الواردة في تحريمه فلاشك في صحتها ومنها ما هو في البخاري كما أشرنا، ومنها ما هو في غيره.

وقد وردت فيه عدة أحاديث وليس حديثاً واحداً، وعن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعلي....

وقد عرف أهل العلم الوشم بأنه غرز الجلد بإبرة أو غيرها وحشوه بما يجعله أزرق كالكحل أو النبل، ولهذا فلا فرق بين حشوه بالحناء وغيرها ما دام الوشم حاصلاً، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: ١٨٥٣١، ٢٦٤٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 729 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.