Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 829

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام الوضوء ٣٧٦
  4. [*]
  5. الكيفية المجزئة في غسل الأعضاء في الوضوء

الكيفية المجزئة في غسل الأعضاء في الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في فتوى لكم هذا الضابط: إذا كان الماء جارياً على البدن، وجرفت الماء بجريان أصابع يدك عليه، والماء موجود على نفس العضو الذي جرت عليه اليد فهذا غسل، سؤالي هو: هل يجب أن يكون الماء كثيراً، أم أنه يكفي القليل بحيث يتقطر شيء من الماء من بعض اليد ويترطب باقي اليد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس المعتبر في الغسل كثرة الماء أو قلته وإنما المعتبر جريان الماء على العضو كاملاً لا على بعض العضو دون بعض، فإذا حصل جريان الماء على العضو فقد كفى ولو كان الماء قليلاً.

جاء في منح الجليل لعليش المالكي: والشرط جريان الماء من أول العضو إلى آخره لا سيلانه عنه ولا تقاطره منه.. انتهى.

وقال الدردير في شرحه على مختصر خليل: ... ولا يشترط تقاطره عن العضو، بل الشرط جريانه عليه.. انتهى.

أما الضابط الذي ذكرته فلعلك عبرت عنه بألفاظك فلم نجده في فتوى لنا بهذه الألفاظ، وربما حصل تغيير عندك للمعنى مع تغيير اللفظ، مع أن معناه صحيح إذ المراد به جريان الماء على العضو ولو بدفعه باليد ولو لم يصب الماء على كل جزء من العضو المغسول، بل يكفي صب الماء على بعض العضو ثم دفعه باليد ونحوها على باقي العضو.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 829 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.