Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 920

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام الوضوء ٣٧٦
  4. [*]
  5. حكم الوضوء بماء حرام

حكم الوضوء بماء حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ لو أن شخصا صلى بثوب مسروق أو بمكان مغصوب أو توضأ بماء حرام هل تبطل صلاته.. وددت الإجابة بالأدلة مع القول الراجح وأيضا لو تكرمتم بذكر اسم المسألة في كتب الأصوليين لنرجع لهم عند الاستزادة وبارك فيكم وتقبل الله منا ومنكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم الصلاة في الأراضي المغصوبة مع ذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم والراجح من ذلك في الفتوى رقم: ٧٢٩٦، والفتوى رقم: ٨٥٧٣.

وفي معنى ذلك الصلاة بثوب مسروق أوالوضوء بماء حرام.

ويمكن بحث هذه المسألة في كتب الأصول في باب "القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقُرَب أم لا"، كما في الفصول في الأصول للجصاص.

ويمكن أيضا بحثها أيضا في مسألة "مطلق الأمر بما في بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم"، كما في حاشية العطار على شرح الجلال المحلى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 920 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.