Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 929

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام الوضوء ٣٧٦
  4. [*]
  5. لا يغني عنها مسح القماش الذي يغطي الحناء

لا يغني عنها مسح القماش الذي يغطي الحناء

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تحنت المرأة وأتت صلاة الفجر والحناء على رأسها هل تزيلها لكي تتوضأ أم تمسح عليها مع العلم بأنها مغطاة بقطعة قماش؟

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الحناء تمنع وصول الماء إلى الشعر فإنه تجب إزالتها للوضوء، وإذا توضأت والحال هذه لم يصح وضوؤها لقول الله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ [المائدة:٦] ، والباء في برؤوسكم تفيد الإلصاق، أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم، ومعلوم أنه إذا كانت الحناء تشكل طبقة مانعة لم يتحقق الإلصاق، وأما إذا لم تكن الحناء مانعاً لوصول الماء إلى الشعر فلا مانع من المسح عليها، مع التنبيه إلى أنه لا يغني عنها مسح قطعة القماش التي تغطي الحناء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 929 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.