Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 936

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام الوضوء ٣٧٦
  4. [*]
  5. أقوال العلماء في التسمية عند الوضوء والصلاة

أقوال العلماء في التسمية عند الوضوء والصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو إنني أنسى أن أسمي الله عند بداية الوضوء وأيضا عند بداية الصلاة. وهل يجب أن أقول نويت أصلي صلاة الظهر أربع ركعات وهكذا لباقي الصلوات أفيدونا أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالجواب عن النقطة الأولى:

هو أن التسمية عند الوضوء لا يضر تركها سواء أكان الترك سهواً أم كان عمداً، ولكن يستحب الإتيان بها عند بداية الوضوء، وإن نسيها في أوله، وذكرها في أثنائه أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من ذكر اسم الله تعالى، وإن نسيها ولم يذكرها إلا بعد تمام الوضوء فالوضوء صحيح، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم.

وذهب الإمام أحمد إلى وجوب التسمية عند بداية الوضوء، وإن ذكر المتوضئ التسمية في أثنائه سمى وبنى، وإن تركها عمداً لم تصح طهارته عنده، لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته.

وعلى ما تقدم فوضوءك صحيح -إن شاء الله تعالى- باتفاق الجمهور.

وأما الجواب عن النقطة الثانية: فإن البسملة قبل الشروع في الصلاة لم ترد في سنة النبي ﷺ، وإنما الثابت في فعله ﷺ أنه كان يبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام ولا يقول قبلها شيئاً.

والله أعلم.

وأما الجواب عن النقطة الثالثة فقد تقدم في جواب السؤال:

١١٢٣٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 936 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.