حكم من عجز عن غسل عضو من أعضاء الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معوق بالساعد الأ يسر ولا أستطيع أن أوضئ الساعد الأيمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عاجزاً عن غسل ساعدك الأيمن بساعدك الأيسر فإنه يكفيك أن تسيلَ الماء على ساعدك حتى يعم الموضع الواجب غسله ولو من خلال الصنبور المفتوح، فإن دلك أعضاء الوضوء مستحبٌ عند الجمهور، وليسَ بواجب خلافاً لمالكٍ ﵀، فإذا عجزتَ عن هذا أيضا فعليكَ أن تستعينَ بمن يساعدك على غسل ساعدكَ الأيمن من الرجال أو من محارمك من النساء، فإن لم تجد من يُعينك على غسل ساعدك الأيمن فاغسل ما قدرتَ على غسله من أعضاء وضوئك ثم تيمم عن ساعدك المعجوز عن غسله، وهذا قول الجمهور ودليله قول الله ﷿: فاتقوا الله ما استطعتم ﴿التغابن:١٦﴾ ، وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴿البقرة: ٢٨٦﴾ .
ويرى بعض العلماء أنك إن عجزت عن غسله فلا يلزمك شيء، والأول أصح وأحوط، فإن عجزت عن التيمم أيضا فلا يلزمك شيء للأدلة التي قدمناها وانظر الفتوى رقم: ١١٤٢٤١.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ ذو الحجة ١٤٢٩