Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1005

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام الوضوء ٣٧٦
  4. غسل أعضاء الوضوء ٢٠٢
  5. لا حرج في الإعانة على الوضوء

لا حرج في الإعانة على الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أتوضأ بمساعدة شخص يسكب علي الماء، وإذا كان الجواب لا، فهل صلاتي السابقة جائزة أم علي قضاؤها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في الوضوء بمساعدة الغير، بدليل ما في البخاري عن المغيرة بن شعبة: أنه كان مع رسول الله ﷺ في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.

قال العيني في عمدة القاري: ذكر البخاري هذا الحديث هنا لأجل الاستدلال على الإعانة في الوضوء. انتهى.

هذا إذا كان الأخ السائل لا يحتاج إلى المساعدة، فإن كان يحتاج إليها فهو أولى بالجواز، بل قد يصل ذلك إلى الوجوب. انظر الفتوى رقم: ٢١٣٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1005 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.