Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1036

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام الوضوء ٣٧٦
  4. غسل أعضاء الوضوء ٢٠٢
  5. لا يصح الوضوء إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة

لا يصح الوضوء إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الوضوء مع وجود السمن على جلد أحد أعضاء الوضوء يبطله، وهل سبق أن أمر رسول الله ﷺ من أكل سمنا أن يمسحه قبل الوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السمن وغيره من أنواع الدسم إذا كان متجمداً يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته عن أعضاء الوضوء سواء بالمسح أو بالغسل، ولا يصح الوضوء إلا بعد إزالته، لأن من فرائض الوضوء تعميم العضو بالغسل، ولا يصح ذلك إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة، وإن كان غير متجمد فإنه يذهب بالغسل العادي ولو مسحه الشخص أولاً تمهيداً للغسل كان أحسن، وقد سبق وأن بينا هذا المعنى في الفتوى رقم: ١٧٢٦، والفتوى رقم: ٢٤٢٨٧ فلترجع إليهما للفائدة.

ولم نجد ما يدل على أنه ﷺ أمر بمسح السمن قبل الوضوء، وسواء ورد أمر بذلك أم لم يرد فإن المطلوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى بشرة أعضاء الوضوء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1036 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.