Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1093

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام الوضوء ٣٧٦
  4. غسل أعضاء الوضوء ٢٠٢
  5. حكم من شك في الوضوء هل غسل ثلاثا أو اثنتين

حكم من شك في الوضوء هل غسل ثلاثا أو اثنتين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما قولكم في من سها أثناء الوضوء هل غسل مرتين أو ثلاث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شك هل غسل عضواً من أعضاء الوضوء ثلاثاً أو اثنتين فإنه يأتي بالثالثة احتياطاً للمندوب، ولا يجب ذلك عليه، فإنه لو اقتصر على مرة واحدة أجزأه، ولا يقال: إنه لا يجوز له الاحتياط هنا لأن ذلك يؤدي إلى الزيادة على الثلاث وهو بدعة، وذلك لأن النهي عن الغسلة المنع من المرة الرابعة مشروط بتيقن الثالثة أو ظنها، ولم يحصل ذلك في هذه الصورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1093 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.