Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1196

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. [*]
  5. حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث

حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو: أني عندما أتوضأ وخاصة أثناء الاستحمام ينزل قطرة من البول عندما يقع الماء الدافئ على الذكر أو أحس بأنه قد خرجت قطرة فهذا يحدث دائماً فقط عند الاستحمام، فهل يجب أن أعيد الوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن نزول قطرة من البول ناقض للوضوء سواء كان ذلك أثناء الغسل أو بعده، ولا بد أن تتيقن من نزول هذه القطرة، أما مجرد الشك في نزولها فلا ينبغي لك الالتفات إلى ذلك لأن الوضوء ثبت بيقين فلا يزول بالشك. ولذلك اتفق الفقهاء على قاعدة عظيمة في هذا الباب وأمثاله وهي "اليقين لا يزول بالشك" وقد بنوها على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد ﵁ قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: قوله: يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث.

وقوله ﷺ: حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا -أي الشافعي - ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.

وعليه؛ فإن تيقنت خروج قطرة البول أثناء الغسل لزمك الوضوء بعدها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1196 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.