Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1210

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. [*]
  5. حكم مصافحة شارب الخمر

حكم مصافحة شارب الخمر

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا سلمت بيدك على سكران فهل تجب إعادة الوضوء، أو إذا لمس ملابسك فهل يجب تغييرها عند الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخمرة نجسة على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا انتقلت إلى محل طاهر نجسته، سواء انتقلت عن طريق مصافحة شاربها الذي تلطخت يده بها وكانت رطوبتها لا تزال بيده أو بغير ذلك، وكذلك يتنجس الثوب إذا انتقلت إليه رطوبتها، والواجب في هذه الحالة هو إزالة النجاسة من الموضع الذي أصابته النجاسة من الثوب والبدن قبل الدخول في الصلاة، ولا يؤثر ذلك على صحة الوضوء، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٣٥٦، ٣٢٤٣، ١٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1210 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.