Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1249

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. [*]
  5. خروج البول ولو قطرة ينقض الوضوء

خروج البول ولو قطرة ينقض الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن نزول قطرات من البول بمقدار أقل من كف اليد معفو عنه ولا يعتبر هذا سلس بول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الكلام غير صحيح، فإن نزول البول بالقدر الذي ذكره السائل يعد من نواقض الوضوء بلا خلاف، وما أصابه البول من البدن أو الثوب يجب غسله إلا إذا كان هذا القدر ينزل باستمرار، فإن صاحبه حينئذ يكون مصاباً بسلس البول، والسلس له حكم آخر راجع له الفتوى رقم: ٩٣٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1249 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.