Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1279

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. الخارج من السبيلين ٧٨
  5. من أتى بناقض للوضوء وهو يغتسل لزمه الوضوء

من أتى بناقض للوضوء وهو يغتسل لزمه الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الاستبراء من البول أثناء الغسل ناقض للوضوء أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح أو الصواب أن غسل الجنابة يقوم مقام الوضوء، بل نقل ابن العربي الاتفاق على ذلك، كما نقله الشوكاني عنه في نيل الأوطار وعبارته: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه. انتهى.

لكن هذا الحكم ليس لغير غسل الجنابة؛ لأنه غسل من حدث، وغيره ليس كذلك، فإذا أتى بناقض من نواقض الوضوء بعد غسل الجنابة أو في أثنائه بعد تطهيره لأعضاء الوضوء لزمه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، لأنه لم يأت بعد حدثه بوضوءٍ رافع للحدث ولا بغسلٍ كامل يدخل الوضوء فيه تبعاً، فإذا تبول الإنسان واستبرأ من بوله أو مس ذكره أو أحدث بأي حدثٍ من الأحداث المعروفة في أثناء الغسل بعد تطهير أعضاء الوضوء لزمه أن يتوضأ مرة أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1279 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.