Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1290

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. الخارج من السبيلين ٧٨
  5. هل يجب على المرأة الوضوء من رطوبة الفرج

هل يجب على المرأة الوضوء من رطوبة الفرج

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت فتواكم رقم ٧٠٨٠٠، ولكن لا أدري كيف أعرف إن كان من مخرج البول أم من مخرج الولد أم ظاهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أنه لا يلزم المرأة أن تتوضأ من الرطوبة أو تغسل ما أصابها حتى تتأكد أنها نازلة من مخرج البول أو من مخرج الولد من مكان لا يصله ذكر المجامع، وأن عليها الوضوء فقط إذا علمت أنها خارجة مما يصله ذكر المجامع.

وقلنا: إنها إن علمت أنها خارجة من الظاهر فلا شيء عليها وكذا إن شكت، لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النجاسة. ونريد منك أن تنتبهي إلى قولنا: حتى تتأكد أنها نازلة من مخرج البول، أو من مخرج الولد من مكان لا يصله ذكر المجامع، وإلى قولنا: فلا شيء عليها، وكذا إن شكت.

فقد دلت هذه الألفاظ أن في الأمر متسعاً، وأنه ليس من حرج على أي من المرأة أو الرجل، فقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿الحج:٧٨﴾ ، وقال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا ﴿البقرة:٢٨٦﴾ ، وقولك: لكن لا أدري كيف أعرف أنه كان من مخرج البول أم من مخرج الولد؟ غير ظاهر، لأنك -من غير شك- تعرفين مخرج البول ومخرج الولد، وما خرج من الإفرازات لا يتصور إلا أن تعلمي أنه خرج من أحدهما أو من غيرهما أو أن تشكي في ذلك، وقد بينا حكم جميع تلك الاحتمالات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1290 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.