Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1311

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. الخارج من السبيلين ٧٨
  5. من تيقن الطهارة وشك في الحدث

من تيقن الطهارة وشك في الحدث

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الصلاة والإنسان يشك في شيء ما كالطهارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يخلو حال الشاك في الوضوء من أمرين:

الأول: أن يتيقن الطهارة ويشك في حصول الحدث، فهذا يلغي شكه ويمضي على صحة وضوئه، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: "الأصل إبقاء ما كان على حاله". ولقول النبي ﷺ: في الرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه.

الثاني: أن يتيقن الحدث ويشك في حصول الطهارة فالأصل يقضي بوجود الحدث. وعليه؛ فالواجب إعادة الوضوء.

والحاصل أن الإنسان إذا تيقن الطهارة وشك في طروء الحدث كان الحدث في حكم المعدوم فالوضوء صحيح تجوز به الصلاة، وأما إذا تيقن العكس فالوضوء باطل لأنه في حكم المعدوم، ولا تصح الصلاة به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1311 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.