Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1343

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. النوم ٥
  5. النائم إذا قام وأراد الصلاة يغسل أعضاء الوضوء فقط

النائم إذا قام وأراد الصلاة يغسل أعضاء الوضوء فقط

[السُّؤَالُ]

ـ[في باب الوضوء: هل يتوضأ الشخص وضوءاً كاملاً إذا استيقظ من النوم أم أنه يستثني من ذلك العانة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن استيقظ من نومه وأراد الصلاة فيجب عليه الوضوء إذا كان نومه ثقيلاً لا خفيفاً والمراد بالنوم الخفيف النوم الذي لا تنقطع الأصوات عن صاحبه هذا هو الذي نراه راجحا هنا وراجع الفتوى رقم ١٧٩٥، وإنما كان النوم ناقضا لقوله ﷺ: وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد في المسند وابن ماجه في سننه وحسنه الألباني.

كما أن عليه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن رسول الله ﷺ قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده.

فالواجب على النائم إذا عند إرادة الصلاة غسل أعضاء الوضوء فقط، ولا تدخل العانة في ذلك، ولا يجب عليه غسل جميع جسده إذا لم يكن متلبساً بما يوجب غسل الجنابة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1343 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.