Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1357

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. مس المرأة ٧٧
  5. مذاهب العلماء في وضوء من مس المرأة

مذاهب العلماء في وضوء من مس المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي في قضية المذاهب هل إذا كنت مثلا شافعيا ورفضت أن أعيد الوضوء عند مصافحتي للمرأة، هل غدا يوم القيامة سأجد صلاتي ذهبت هباء منثورا في حين أن إخواننا في الحنفية يصافحون ويصلون.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مس الزوجة والأجنبية اختلف أهل العلم فيه هل ينقض مطلقا كما للشافعية، أو ينقض بشروط كما للمالكية والحنابلة، أو لا ينقض كما للحنفية.

والراجح عندنا عدم النقض مطلقا ما لم يخرج شيء.

وأما مصافحة الأم أو البنت أو غيرهما من المحارم فلا ينقض اتفاقا، وراجع تفصيل الشروط وبيان الأدلة التي رجحنا بها عدم النقض في الفتاوى التالية أرقامها: ٤١١٦٠، ٧٤٦٨٧، ٥٢٦٨٦.

وراجع عدم وجوب اتباع مذهب معين إلا إذا ترجح بالدليل في الفتاوى التالية أرقامها: ٦٥٨٢٨، ٦٣١١٩، ٧١٣٦٢، ٥٦٦٣٣، ٤١٤٥، ٩٤٤٨٥، ٣٢٦٥٣، ٥٦٧٧٧، ٦٢١٩٨، ٦٢٧٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1357 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.