Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1364

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. مس المرأة ٧٧
  5. حكم مصافحة المرأة ابن عمها الذي قارب البلوغ

حكم مصافحة المرأة ابن عمها الذي قارب البلوغ

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز السلام على ابن العم "من قبل ابنة العم " في سن محيرة حيث لا تدري هل هو بالغ أم لا، هل توجد سن معينة، وهل يجوز التقبيل اذا لم يكن بالغا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لابنة العم مصافحة ابن عمها أو غيره من الرجال الأجانب إذا لم يكن محرما لها من الرضاع، وسبق بيان ذلك والأدلة عليه ورد الشبه الواردة حوله في الفتوى رقم: ١٠٢٥، وإذا قارب الولد أو البنت سن البلوغ فلا ينبغي للأجنبي عنه أن يمسه أو يصافحه، ويتأكد المنع ويكون الإثم أعظم إذا لم تؤمن الفتنة، وقد بينا سن البلوغ والعلامات التي تدل عليه في الفتوى رقم: ١٠٠٢٤ نرجو أن تطلع عليها، وأما تقبيل الصبي فيجوز إن كان لشفقة أو رحمة بل هو من السنة إذا أمنت الفتنة، وأما إذا كان ذلك بشهوة أو لم تؤمن الفتنة فإنه لا يجوز وعلى المسلم أن يبتعد عنه، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: ٢٤٣٩٢ / ٣١٩١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1364 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.