Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1385

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. مس المرأة ٧٧
  5. حكم مس أخصائية الأشعة للمريض

حكم مس أخصائية الأشعة للمريض

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا

أريد السؤال عن ما هو الحكم الشرعي في ملامسة المريض ففي قسم الأشعة تضطر إخصائية الأشعة أن تلمس المريض \\\"لتعديل الوضعية لأخذ صور الأشعة\\\" وذلك لدواعي طبية ولا أدري ما هو حكم الدين في ذلك مع العلم انه ليس من صلاحية العاملة تحديد جنس المريض الذي تريد أن تأخذ الصور له؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تختلي مع الرجل فضلا أن تباشر لمسه ولو كان مريضا؛ لكن إذا دعت الضرورة لأن تتولى المرأة (أخصائية الأشعة) لمس المريض "لتعديل الوضعية لأخذ صور الأشعة" بحكم عدم وجود غيرها أواضطرارها إلى ذلك فلا حرج عندئذ، ولكن لا بد من مراعاة الضوابط التالية:

أولا: أن يكون في غير خلوة.

ثانيا: أن تجعل بينها وبينه حائلا. كأن تلبس القفازين

ثالثا: تجنب رؤية عورته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1385 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.