Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1396

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. مس المرأة ٧٧
  5. فليتق الله قائله

فليتق الله قائله

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض الأئمة يقولون بأن البنت عندما تكون أصغر من الرجل تعتبر كالبنت، وتكون كالأخت عندما تتساوى معه وتكون الأم عندما تكبره سنا، وسؤالي هو: هل تقبيلي ابنة عمتي حرام باعتبار أنها تكبرني بعشر سنوات، وكنت في القدم أدرس عند عمتي صغير السن وأقبلها، هل هو حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقول بأن المرأة إذا كانت تكبر الرجل فهي كأمه، وإذا كانت تساويه فهي كأخته، وإذا كانت أصغر منه فهي كابنته من حيث جواز النظر والمس ونحو ذلك، من أبطل الباطل وأعظم الافتراء، ومن القول على الله بلا علم، فليتق الله قائله وملتزمه.

وإنما استثنى بعض العلماء جواز مصافحة العجوز الكبيرة التي لا تشتهى ومثلها الشيخ الكبير، كما بيناه في الفتوى رقم: ٣١٧٨٠.

وعليه فلا يحل لك تقبيل ابنة عمتك ولا مصافحتها ولا الخلوة بها ولا النظر إليها، وأما عمتك فلا حرج عليك في مصافحتها وتقبيلها لأنها من محارمك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1396 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.