Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1459

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. خروج الدم ١٣
  5. أقوال الفقهاء في وضوء من خرج منه الدم

أقوال الفقهاء في وضوء من خرج منه الدم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن الرعاف ينقض الوضوء ويبطل الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح من أقوال الفقهاء أن خروج الدم من غير المخرج المعتاد (أي الفرجين) لا ينقض الوضوء، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، وسواء قل أو كثر، لما روى أنس ﵁ أن النبي ﷺ: "احتجم فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه" أخرجه الدارقطني.

وبهذا القول قال عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب ... وغيرهم، قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة، وإليه ذهب المالكية والشافعية. ويرى الحنابلة نقض الوضوء بالرعاف إذا كان فاحشاً كثيراً، لأنه نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، ومع أن هذا القول لم يترجح من حيث الدليل - فيما نعلم - فلا شك أن الأولى هو الوضوء خروجاً من الخلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1459 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.