Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1464

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. القيء ٧
  5. حكم صلاة من غلبه القيء

حكم صلاة من غلبه القيء

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل دخل الصلاة ثم تقيأ ما حكمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقيء لا ينقض الوضوء كثيراً كان أو قليلاً، كما هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مبين في الفتوى رقم: ١١٣٧٨

وإذا غلب المصلي القيء نظر فإن كان يسيراً مسحه بمنديل ونحوه واستمر في صلاته، وإن كان كثيراً أو نجساً (أي متغيراً عن صفة الطعام) فيخرج من الصلاة ويستأنف الصلاة من جديد، جاء في المدونة: قال مالك: من قاء عامداً أو غير عامد في الصلاة استأنف ولم يبن. ا. هـ

وقال: النفراوي: قال خليل: ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته. بشروط ثلاثة: طهارته، ويسارته، وخروجه غلبة. ا. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1464 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.