Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1477

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. أكل لحم الإبل ١٨
  5. توضأ من لحوم الإبل

توضأ من لحوم الإبل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل كان أحد الصحابة أخرج ريحا وقد عرف النبي ﷺ أن الصحابه قد أكلو لحم جزور فقال من أكل لحم جزورا فليتوضأ لهذا فإنه لا يفسد الوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وما ذكرت كونه حديثا لم نقف عليه بهذا اللفظ، كما لم يثبت كون الأمر بالوضوء من لحم الجزور كان بالمناسبة التي ذكرت، بل كان سببه هو سؤال الرجل عن ذلك كما سبق في حديث مسلم. وراجع الفتوى رقم: ٣٦٣٦٠. والفتوى رقم: ٢٩٠٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1477 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.