Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1501

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. أحكام أخرى ٨٠
  5. هل يبطل الوضوء بملامسة النجاسة

هل يبطل الوضوء بملامسة النجاسة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف هل يبطل الوضوء إذا لامست يدي أو ملابسي مكان بول طفل ناشف.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نواقض الوضوء معلومة قد بينها أهل العلم، انظري لمعرفتها الفتوى رقم: ١٧٩٥، وليس من هذه النواقض لمس النجاسة وانظري الفتوى رقم: ٢٣٥٦.

وإنما يجبُ غسل اليد من لمس النجاسة إذا كانت النجاسة رطبة أو كانت اليد مبللة، وأما إذا كان لمس البول يستلزم لمس عورة الطفل من غير حائل فيجبُ الوضوء هنا من أجل لمس الفرج لا لمس البول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1501 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.