Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1516

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. أحكام أخرى ٨٠
  5. هل ينتقض وضوء القابلة بالفحص أو التوليد

هل ينتقض وضوء القابلة بالفحص أو التوليد

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تعمل قابلة (تساعد النساء على الولادة وتقوم بالفحوصات لهن) ، فهل عليها أن تعيد وضوءها عندما تقوم بعمليات التوليد أو الفحوصات للنساء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوضوء زوجتك لا ينتقض بمساعدتها في توليد النساء أو بفحصهن إذا كانت تقوم بذلك مع وجود حائل بحيث لم تمس فرج غيرها مباشرة، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٣٢٩٨.

ويشترط أيضاً سلامتها من خروج مني أو مذي ونحوهما من نواقض الوضوء التي سبق بيانها في الفتوى رقم: ١٧٩٥، وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٤٣٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1516 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.