Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1534

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. أحكام أخرى ٨٠
  5. لا يلزم الشاك في خروج الريح أن يشم محل الحدث

لا يلزم الشاك في خروج الريح أن يشم محل الحدث

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب على الفرد إذا شك في خروج الريح أن ينزل برأسه إلى أسفل حتي يكون قريبا من مكان خروج الريح ويتشمم هل توجد ريح أم لا؟ أم لا يجب ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شك في خروج الريح فهو باق على طهارته إن كان متطهرا لأن الطهارة المحققة لا تبطل إلا بتيقن الحدث، ولأن الأصل عدم الخروج مالم يثبت ما ينقل عن الأصل، لقوله ﷺ لما شكا إليه رجل أنه يخيل إليه خروج الريح فقال: لا ينفتل أولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. وعليه فلا يجب على الشخص المذكور شم محل الحدث، بل إن سمع صوتا أو وجد ريحا عمل بمقتضى ذلك، ولا يلزمه التفتيش والبحث، بل إن فعل ذلك يدخل في التكلف والغلو المنهي عنهما شرعا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1534 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.