Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1538

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. أحكام أخرى ٨٠
  5. لا يبطل الوضوء إلا بأحد نواقضه

لا يبطل الوضوء إلا بأحد نواقضه

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة تجديد الاغتسال أوالوضوء ونظراً لظروف خاصة لم يتم التجديد إلى الأخير، هل يبطل الاغتسال أو الوضوء الأول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجديد الوضوء مستحب عند جمهور الفقهاء، ولا يبطل الوضوء إلا بأحد نواقض الوضوء المعروفة المبينة في الفتوى رقم: ١٧٩٥، والوضوء الأول صحيح ما لم ينقض بأحد هذه النواقض، أما الشروع في تجديده ثم تركه وعدم إكماله فليس ناقضا، أما الغسل فلا يشرع تجديده وقد نص فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية على عدم استحبابه قال الحموي في كتابه غمز عيون البصائر وهو حنفي: ويكره تجديد الغسل مطلقاً. انتهى.

وقال النووي في المجموع وهو شافعي: وأما تجديد الغسل فالصحيح أنه لا يستحب وفي وجه يستحب. انتهى.

والغسل الأول صحيح ما لم يطرأ ما يوجبه من الجنابة ونحوها وقد سبق ذكر موجبات الغسل في الفتوى رقم: ٢٦٤٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1538 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.