Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1553

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. أحكام أخرى ٨٠
  5. الشك الطارئ بعد التيقن لا تأثير له

الشك الطارئ بعد التيقن لا تأثير له

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا توضأ المسلم ثم أحدث ولم يعلم بحدثه أو حدث له شك في وضوئه هل يبطل وضوؤه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن القواعد الفقهية المقررة شرعاً أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باقٍ على طهارته.

فعلى هذا فإن الشك الطارئ بعد التيقن لا تأثير له، وهو قول جمهور الفقهاء.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٩٧٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1553 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.