Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1558

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. نواقض الوضوء ٤٠٦
  4. أحكام أخرى ٨٠
  5. لا يجب الوضوء للصلاة إلا من ناقض

لا يجب الوضوء للصلاة إلا من ناقض

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن نصلي التراويح بوضوئين؟ بمعنى أن أصلي منها ما أشاء، ثم أذهب لأعمالي، ثم أرجع من أعمالي، ثم أتوضأ مرة أخرى وأكمل الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن انتقض الوضوء بين الفترتين، فيجب عليك إن عدت إلى الصلاة أن تتوضأ ثانية، لقول النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لا وضوء له". وهو حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وإن لم ينتقض الوضوء، فيندب لك تجديده لكن لا يجب عليك ذلك.

وينبغي التنبيه إلى أن الأفضل لك ألا تنصرف من صلاة التراويح حتى تكملها، لقول النبي ﷺ: "من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة". حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1558 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.