Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1584

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. صفة الغسل ٨٩
  5. صفة غسل الجنابة واحدة مهما تعددت أسبابه

صفة غسل الجنابة واحدة مهما تعددت أسبابه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك فرق بين الاغتسال من الجنابة والاحتلام؟ وما طريقتهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الجنابة تكون بخروج المني بشهوة سواء باحتلام أو غيره، كما تكون بالجماع ولو لم يكن إنزال، وصفة الغسل في هذه الأحوال واحدة لا تختلف، لأن كل ذلك يسمى جنابة، قال ابن عطية في تفسيره: والجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان. انتهى.

وغسل الجنابة له صفتان: مجزئة، وكاملة مسنونة، وقد بينا الصفتين في الفتوى رقم: ٤١٠٩٧، فراجعها للفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1584 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.