Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1588

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. صفة الغسل ٨٩
  5. الحكمة من تأخير غسل الرجلين في غسل الجنابة

الحكمة من تأخير غسل الرجلين في غسل الجنابة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك حديث أن النبي ﷺ كان يضع قدميه في سطل من الماء بعد الغسل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم حديثاً مروياً بهذا اللفظ، ولكن قد ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة ﵂، وذكرت صفة غسل النبي ﷺ، وفي آخره قالت: ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه.

قال الحافظ في الفتح: قال القرطبي: الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء انتهى.

واختلف العلماء هل غسله رجليه ﷺ كان لعارض من إزالة وسخٍ وطينٍ كان بهما، أو هو سنةٌ من سنن الغسل، وهل وضوؤه في أول الغسل مُشتملٌ على غسل الرجلين، أو السنةُ تأخيرُ غسلهما حتى يفرغ من غسله.

قال النووي في شرح مسلم: واعلم أنه جاء في روايات عائشة ﵂ في صحيح البخاري ومسلم أنه ﷺ توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه، فظاهر هذا أنه ﷺ أكمل الوضوء بغسل الرجلين، وقد جاء في أكثر روايات ميمونة توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه. وفي رواية من حديثها رواها البخارى توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم نحى قدميه فغسلهما، وهذا تصريح بتأخير القدمين. وللشافعي ﵁ قولان أصحهما وأشهرهما والمختار منهما أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين، والثاني أنه يؤخر غسل القدمين، فعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية البخاري فهذه الرواية صريحة، وتلك الرواية محتملة للتأويل فيجمع بينهما بما ذكرناه. وأما على المشهور الصحيح فيعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعا في تقديم وضوء الصلاة، فان ظاهره كمال الوضوء فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له ﷺ، وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، فتكون الرجل مغسولة مرتين، وهذا هو الأكمل الأفضل، فكان ﷺ يواظب عليه. وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانا للجواز. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1588 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.