Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1597

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. صفة الغسل ٨٩
  5. حكم الاغتسال بوجود لاصق يمنع وصول الماء

حكم الاغتسال بوجود لاصق يمنع وصول الماء

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تستعمل مانعا مؤقتا للإنجاب عبارة عن شريط لاصق يوضع على الذراع ويستبدل بآخر بعد كل أسبوع وهذا اللاصق يمنع وصول الماء لما تحته وهذه المنطقه ٢ سم مربع، فهل يجوز في الطهارة إراقة الماء أو المسح فوقه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا بد من إزالة هذا الحائل عند الطهارة وإلا لم تصح كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٧٠٢٥٢، اللهم إلا إذا كان منع الحمل هنا متحتماً بسبب خوف المرأة الضرر على نفسها ولم تجد وسيلة أخرى مباحة لمنعه، فعند ذلك يباح لها المسح على الحائل مع التيمم وغسل سائر الجسد إلى أن تزول الحاجة من اللاصق، لأنه صار في حكم الجبيرة فيما يظهر، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: ٣٠١٦٣، والفتوى رقم: ١٥٠٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1597 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.