Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1600

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. صفة الغسل ٨٩
  5. لا يشترط غسل الشعر بالصابون ولا عدد معين من الغسل

لا يشترط غسل الشعر بالصابون ولا عدد معين من الغسل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا زوجة وأم أحاول قدر استطاعتي المحافظة على ديني وأقيم الصلاة بأوقاتها ولكن منذ أنجبت ابني الصغير دورتي لم تترتب وأنا دائمة الشك لموعدها وذلك لكثرة الإفرازات التي تسبقها، فلدي عدة أسئلة بهذا الخصوص: هل هذه الإفرازات تستوجب الوضوء أم لا، إذا نزل الدم بشكل جاف ليوم واحد هل يستوجب الطهارة، هل الطهارة تستوجب غسل الشعر بالصابون أم بله بالماء سبع مرات يفي بالغرض، بعد الجماع هل الطهارة تستوجب غسل الشعر كاملا، لأن شعري طويل وغزير ولا أستطيع شتاءً غسله يومياً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للشق الأول فإذا كانت الإفرازات التي تجدينها لا تشبه الصفرة والكدرة فإنها إفرازات عادية، وقد اختلف في طهارتها من عدمها، وبعض الفقهاء فصل في ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٠٥٤٤.

لكنها تنقض الوضوء على كل حال، فإن كثر نزولها بحيث لا تتوقف وقتا يسع الطهارة والصلاة صار لها حكم السلس، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٣٤٢٩٤، وإن كانت لها مواصفات الصفرة والكدرة فإن نزلت بعد الدورة السابقة بفترة لا تقل عن خمسة عشر يوماً فإنها تعتبر حيضاً لأن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض تعتبران حيضاً عند الكثير من أهل العلم، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٧٩٠٣٧، كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٧٨٣٨٠ للإجابة عن الشق الثاني.

أما الشق الثالث والرابع فلا يشترط في غسل الجنابة غسل الشعر بالصابون ولا عدد معين من الغسل بالماء، بل الواجب تعميم سائر البدن بالماء بما في ذلك أصول الشعر، ولا يكفي غسل بعض شعر الرأس في غسل الجنابة بل لا بد من غسله كله ظاهره وباطنه سواء كان كثيفاً أم لا، وانظري في ذلك الفتوى رقم: ٣٧٩١، والفتوى رقم: ١٤٧٥ لبيان كيفية الغسل من الجنابة والتأكيد على غسل الشعر خاصة.

وإذا كانت الأخت السائلة تتضرر بغسل شعر رأسها في زمن البرد فعليها أن تأخذ الأسباب التي تقي ضرر الماء مثل التسخين والاغتسال في مكان دافئ فبذلك تستطيع الغسل من غير أن تتضرر، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: ٧٧٥٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1600 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.