Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1605

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. صفة الغسل ٨٩
  5. غسل المرأة التي تضع البلاستيك المانع للحمل

غسل المرأة التي تضع البلاستيك المانع للحمل

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي ياحضرة الشيخ هو عند منع الحمل تحدث طريقة وهي باستعمال قطعة من البلاستك على الجسم وتغيرها أسبوعيا سألت صديقة لي فقالت إنه حرام لأنه عند التطهر لايلمس الماء تحت قطعة البلاستك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علم لنا بحقيقة هذه الوسيلة لمنع الحمل، ولكن من جهة العموم فإن الذي يلزم المرأة غسله عند الطهارة ظاهر الفرج فقط لا باطنه كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٨٣٠٩، والفتوى رقم: ٤٥٣٢٩، فإن كانت هذه القطعة البلاستيكية تحول دون ذلك فلا تصح الطهارة إلا بعد إزالتها وغسل المحل، وإلا فلا.

وننبه إلى أن هناك ضوابط لاستخدام ما يمنع الحمل، وتراجع في هذا الفتوى رقم: ١٨٣٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1605 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.