Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1608

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. صفة الغسل ٨٩
  5. المسح لا يكفي عن الغسل

المسح لا يكفي عن الغسل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الاغتسال بالمسح بدل الإفاضة في الشتاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسح لا يجزئ عن الغسل، بل لابد من إفاضة الماء على جميع الجسد حتى يعمه، ففي بدائع الصنائع للكاساني متحدثاً عن الغسل من الجنابة: وأما ركنه فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج. انتهى، وراجع المزيد في الفتوى رقم: ٣٦٩٥٨.

وللتعرف على صفة الغسل الكامل والمجزئ راجع الفتوى رقم: ٦١٣٣.

وعليه، فالمسح لا يكفي عن الغسل، وبإمكان السائل استخدام الوسائل المعينة على استعمال الماء من غير حصول ضرر يلحقه، ومن هذه الوسائل تدفئة الماء، والتغطي بعد الغسل، ودهن الأعضاء ونحو ذلك مما يفيد في هذا المجال الذي هو من الخطورة بمكان، لأن حصوله شرط في صحة الصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1608 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.