Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1614

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. صفة الغسل ٨٩
  5. يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء إذا لم يلمس ذكره

يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء إذا لم يلمس ذكره

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن الاغتسال بمواد التنظيف المعروفة حاليا، شامبو، صابون ... قبل الغسل الأكبر للصّلاة، وهل يجوز الصلاة مكتفيا بالغسل الأكبر ما لم ألمس العضو الجنسي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلتوضيح حكم الاغتسال بمواد التنظيف مع الماء ترجى مراجعة الفتوى رقم: ٤٣٢٢٧، ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء إذا لم يلمس ذكره، وراجع لذلك الفتوى رقم: ٦١٣٣، والفتوى رقم: ٢٩٧٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1614 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.