Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1634

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. صفة الغسل ٨٩
  5. من اغتسل من الجنابة ناويا رفع الحدث الأصغر أجزأه ذلك.

من اغتسل من الجنابة ناويا رفع الحدث الأصغر أجزأه ذلك.

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي هو: هل الصلاة جائزة من غير وضوء إذا كنت في وضوء الاستحمام؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا توضأ المغتسل أثناء غسل الجنابة أو نوى رفع الحدث الأصغر مع هذا الغسل، فقد ارتفع حدثه، وجاز له فعل ما يجوز للمتطهر فعله من صلاة ومس مصحف وطواف بالبيت العتيق، وكذا لو توضأ مع غسل عادي كالنظافة ونحوها، ولا يضر كون هذا الوضوء قد حصل في مستحمه، ولو كان المستحم في مكان قضاء الحاجة، وراجع في هذا الفتاوى التالية: ١٤٢٦٩، ١٧٣٩٣، ٣٧٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1634 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.