Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 3057

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. الإيمان ونواقضه ٩٩٤
  3. الكفر ٣٠٧
  4. الكفر الاعتقادي والعملي ٢٧٤
  5. لا مؤاخذة على من نطلق بكلمة كفر خطأ

لا مؤاخذة على من نطلق بكلمة كفر خطأ

[السُّؤَالُ]

ـ[بينما كنت أدعو الله أخطأت في نطق كلمة بدون قصد ونطقت بدلا منها كلمة تشبهها في الأحرف لكن هذه الكلمة شتيمة وأخشى أن أكون قد سببت الله بذلك، فهل يخرجني ذلك من الإسلام وقد نطقت بالشهادتين (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) ، وأردت أن أسأل هل يجب علي الغسل أو أي شيء آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك لم تخرج من الإسلام بنطق هذه الكلمة خطأ، ولا يلزمك شيء، والله سبحانه أعلم بما في صدور العالمين، وانظر الفتوى رقم: ٢١٨٠٠ فإن فيها بيان أن الله من رحمته لا يؤاخذ العباد على مثل هذه الأخطاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 3057 (SanadKitab #27107, hlm. urut 3060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.