امتشاط المرأة للغسل ليس بدعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الامتشاط أثناء الغسل من الحيض أو الجنابة بالمشط لأن ذلك يساعد على وصول الماء إلى كافة الشعر بدعة أم أنه حلال وما دليل ذلك شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فامتشاط المرأة لغسل الحيض أو الجنابة ليس بدعة. وإنما اختلف العلماء هل يلزم المرأة أن تنقض ضفيرتها للغسل أم لا؟ على أقوال: أرجحها أنه لا يجب عليها نقضها في غسل الحيض والجنابه إذا وصل الماء إلى أصول شعرها، لما رواه مسلم عن أم سلمة أنها سألت رسول الله ﷺ فقالت:: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حَثَيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
ولما رواه البخاري ومسلم أنه بلغ عائشة ﵂: أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن! فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٣ ربيع الأول ١٤٢٣