Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1656

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. صفة الغسل ٨٩
  5. الدلك ليس من واجبات الغسل

الدلك ليس من واجبات الغسل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن الاغتسال عن طريق تعميم الجسم كله بالماء بدون دلك الجسم؟ وهل صحيح أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بحوالى لترين من الماء فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب في الغسل هو تعميم البدن بالماء، ولا يجب الدلك في مذهب جمهور العلماء، لحديث عائشة في الصحيحين في صفة غسل النبي ﷺ، وفيه: " ثم أفاض الماء على جسده" ولحديث أبي ذر أن النبي ﷺ قال: " فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" رواه أحمد والترمذي.

إلا أنه يستحب لمن اغتسل أن يدلك جسده بيده، كما يستحب له البدء بالوضوء، والبدء بشقه الأيمن.

وقول السائل أن النبي ﷺ كان يغتسل بحوالي لترين، مقارب لما رواه البخاري عن أنس "أن النبي ﷺ كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط، فالخمسة أمداد تقارب اللترين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1656 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.