Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1667

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. أحكام أخرى ١٩٢
  5. الاستمتاع الذي يوجب الغسل والذي لا يوجبه

الاستمتاع الذي يوجب الغسل والذي لا يوجبه

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: هل يجب على المرأة غسل الجنابة أم لا إذا قام زوجها بوضع الذكر ومداعبته بين الإليتين حتى يستفرغ؟ مع مراعاة عدم الوصول إلى الدبر وعدم لمسها من القبل، وذلك بسبب الحمل وعدم تحمل الإيلاج وثأثيره على الجنين بتوصية من الطبيب المختص.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المرأة لا غسل عليها، لأن الغسل يجب بتغييب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر وإن لم يكن إنزال، لقوله ﷺ: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.

قال ابن قدامة: ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل ـ سواء كان الفرج قبلا أو دبرا ـ من كل آدمي أو بهيمة حيا أو ميتا طائعا أو مكرها نائما أو يقظان. انتهى.

وإذا كان الوطء دون الفرج فلا يوجب الغسل إلا إذا أنزل أحدهما، فمن أنزل فعليه الغسل، قال ابن قدامة: وإن أولج بعض الحشفة أو وطئ دون الفرج ولم ينزل فلا غسل عليه، لأنه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما في معناه. مع التنبيه إلى أمرين: الأول: أن الوطء في الدبر محرم، بل من الكبائر، ولبيان حدود استمتاع الزوج بزوجته تراجع الفتوى رقم: ١٩٧٣٢، والثاني: أن الزوج يجب عليه الغسل لإنزاله المني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1667 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.