Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 3060

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. الإيمان ونواقضه ٩٩٤
  3. الكفر ٣٠٧
  4. الكفر الاعتقادي والعملي ٢٧٤
  5. حكم لعن الكافر المعين

حكم لعن الكافر المعين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح الحكم على شخص معين من الكفار بعد موته بدخول النار؟ أعني مثلا أن نقول إن هتلر في النار أو إن لينين وماركس في النار؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن مات كافراً وجبت له النار وحرمت عليه الجنة، فقد قال الله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ ﴿آل عمران: ١٩﴾ . وقال أيضاً: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿آل عمران:٨٥﴾ . وقال ﷺ: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. رواه البخاري، وانظر الفتوى: ٢٩٢٤. وبناء على هذه النصوص وأمثالها فالحكم بالنار على شخص معين مات كافراً حكم صحيح. أما الكافر المعين الحي، فهو متوعد بالخلود في النار والعذاب الأليم لو مات على الكفر، ولكن لا يلعن لإمكان توبته. قال الإمام ابن مفلح في: الآداب الشرعية: ويجوز لعن الكفار عامة. وهل يجوز لعن كافر معين ـ على روايتين: قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 3060 (SanadKitab #27107, hlm. urut 3063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.